محمود عباس يقر نشر المسودة الأولى للدستور المؤقت ويدعو لمشاركة مجتمعية واسعة بنك الجلود والأنسجة في مصر: بين "الجدل المجتمعي" و"الضرورة الاقتصادية" «المنفذ – كل يوم حكاية» تجربة مجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان برئاسة "أبو هشيمة".. "اقتصادية الشيوخ" توافق "من حيث المبدأ" على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتلقى شكاوى ضد إعلاميين وبلوجر بسبب محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي برئاسة "أبو هشيمة".. "اقتصادية الشيوخ" توافق "من حيث المبدأ" على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد إشادة الرئيس بالتجربة الأسترالية.. النائبة زينب بشير تعلن ملامح تشريع حماية الأطفال من "مخاطر السوشيال ميديا" رئيسة القومي للطفولة: تشريع جديد لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني دينا الصيرفي: توجيهات رئاسية لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للهواتف ومواقع التواصل مايا مرسي : الرئيس السيسي مهتم بحماية الاطفال من استخدامات التكنولوجيا ومصر سباقه في هذ المجال

تعرف على شروط العضوية والقيد فى جدول نقابة التكنولوجيين فى القانون الجديد

تطرقت المادة 4 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة، أبرزها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وفيما يلى نستعرض الاشتراطات وفقا لمشروع القانون.
يشترط فيمن يكون عضواً في النقابة ما يأتي:
أن يكون مصرياً.
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!