على هامش قمة «الصحة الواحدة» بفرنسا.. وزير الصحة يبحث مع نظيرته الفرنسية تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي التصوير العشوائي داخل المستشفيات: بين حق التوثيق وانتهاك الخصوصية غارات جوية تستهدف البنية التحتية في إيران وإغلاق طرق وسكك حديدية بعد ضربات متزامنة عزاء عم الفنان محمد العمدة بحضور أشرف زكي ومحمد لطفي وزير النقل يجري جولة تفقدية هامة بمشروع منظومة النقل الذكي بطريق( شبرا – بنها الحر) احد طرق المرحله العاجله للمشروع وزير الري أمام "النواب": قرارات تحديد مساحات الأرز تُبنى على أسس علمية وتنسيق كامل مع "الزراعة" من مذبحة مدرسة بحر البقر إلى مذبحة مدرسة شجرة طيبة بإيران عبد الحميد منير المحامي لـ "السلطة الرابعة": حكم تاريخي للنقض يُسقط تجريم "أحادي أسيتيل المورفين" ويُرسي قواعد براءة المتهمين بعد زلزال "الدستورية" الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم لطفل بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة الداخلية :ضبط قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة ب(9 مليون جنيه)

طارق عبد العزيز : يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي … داخلين علي رمضان ومش هنقدم المواطن للجنايات بجرم بسيط

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!