نقيب الصحفيين : "الإذن المسبق للتصوير" قيد عام على حرية الصحافة وزير المجالس النيابية في أول كلماته الرسمية بمجلس الشيوخ: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام زراعة الشيوخ تناقش آثار التغيرات المناخية وورد النيل.. والبطران: مخاطر شديدة تتطلب المواجهة وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة توريك لمتابعة موقف المبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة البنك المركزي يحدد مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان إحالة 6 متهمين للجنايات في واقعة «ميت عاصم» ببنها.. اتهامات بالخطف وهتك العرض والتصوير ونشر مقاطع مخلة بحضور قيادات الحزب والهيئة البرلمانية… “مستقبل وطن” يستضيف وزير البترول و الثروة المعدنية للتعرف على خطة عمل و أولويات الوزارة للمرحلة القادمة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الدبابية الزراعي في الأقصر هل المجتمع يحرك السوق؟ أم السوق يسيطر على المجتمع؟ ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية

استاذ قانون دستوري لـ قصواء الخلالي: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة

كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126 والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

استاذ قانون دستوري لـ قصواء الخلالي: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة

كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126 والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!