من بينهم محفظى القرآن الكريم ومرتلين الكنائس.. فتح التأمينات للعمالة غير المنتظمة لمن هم فوق ال ١٨ عام

هاني جورج: تسجيل العمالة المنتظمة للبالغين أكثر من 18 عام بمنظومة التأمينات خطوة تاخرت كثيراً وقد تواجهها بعض التعثرات

بعد طول انتظار، قررت هيئة التأمينات الإجتماعية، بدء خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة لمن هم أكبر من 18 سنة فى منظومة التأمينات.

 

ويأتي هذا من خلال طلب إشتراك العمالة غير المنتظمة متاح الآن فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي من خلال مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

هاني جورج: تسجيل العمالة المنتظمة للبالغين أكثر من 18 عام بمنظومة التأمينات خطوة تاخرت كثيراً وقد تواجهها بعض التعثرات

وفى هذا الصدد، صرح هاني جورج، مسئول التواصل السياسي للمنظومة العماليه والعضو المؤسس بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،
بأن هذه الخطوة الإيجابية تأخرت كثيرا وقد تواجه بعض التعثرات نتيجة عدم الحصر الدقيق للعماله الغير منتظمه التى يضاف لها كل يوم أعداد جديدة.

 

وأوضح في تصريح لـ “السلطة الرابعة”، قائلاً: قد ينتفع بها الكثير من غير المستحقين كرشوة انتخابيه من أحزاب الموالاة مثلما حدث بتكافل وكرامة.

 

وتابع، بالإضافة لملاحظة تحتاج لنقاش جاد فى كيفية السداد الشهرى للأعداد التى لن تقل عن ١٢ مليون عاملة وعامل على أقل تقدير، فهل ستتحمل المكاتب المحدودة هذا العدد؟، لافتاً إلى أنه يجب الإشارة إن العمالة الغير منتظمة دخولهم الشهرية غير ثابتة فقد يمر أكثر من شهر لا يستطيع فيه المشترك السداد فهل تطبق عليهم غرامات؟

 

واستطرد، وبالنسبة لسن المعاش فلا يوجد سن محدد لتقاعد بعض الأعمال ذات المجهود البدني الشاق، فهل سيحصل على معاش كامل أي كان مدة الاشتراك؟ وهناك أسئلة أخرى كثيرة يضيق الوقت لذكرها.

 

وأضاف هاني جورج، قائلاً: فى النهاية هى خطوة إيجابية مستحقة للعمال وذويهم وننتظر المزيد فى ظل الظروف المادية الصعبة.

وطبقاً للمادة (8 ) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية ، التأمينات الآتية :

١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
٢- تأمين إصابات العمل .
٣- تأمين المرض .
٤- تأمين البطالة .

كما تعرف مادة (2) بند رابعًا من القانون ومادة (8 ) من اللائحة التنفيذية العمالة الغير منتظمة على النحو التالى:

تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة العقارية من فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته ، ويقصد بالدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسٍا لربط الضريبة ويثبت ذلك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توفرت فيهم الشروط الآتية:
( أ ) عدم استخدام عمال.
(ب) عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوفر بشأنه شروط القيد فى السجل التجارى.
(جـ) ألا يكون محل النشاط خاضعًا لنظام الترخيص من جانب أى من الجهات الإدارية المختصة.

4- خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوفر فى شأنهم الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.

5- محفظى وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلين والقيّمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية:
( أ ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(جـ) ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملين المؤقتين فى الزراعة سوواءً فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع ، ويقصد بالعاملين المؤقتين مَنْ تقب مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9- ملاك الأراضى الزارعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

10- حائزى الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

ويشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وهندفع كام:
مادة (19) بند 3 من القانون بتقول :
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالنبد رابعًا :
( أ ) الحصة التى ياتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز نسبة الاشتراكات 26%.

يعنى هندفع كام؟
طبقاً للحد الادنى المعلن 6000 هتكون الـ9% 540 جنية ودا رقم كبير فى الظروف دى
لكن علمت المنظومة العمالية من مصادر من الهيئة أن هيتم حساب الحد الادنى 2000 جنيه فقط يعنى القسط التأمينى هيكون 180 جنيه فقط

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار