البرلمان يُقرّ إنشاء صندوق حكومي لتغطية تعويضات الأخطاء الطبية بالكامل بدلًا من المساهمة

وافق مجلس النواب المصري، خلال مناقشات موسعة، على تعديل المادة (20) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تنص على إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية كافة التعويضات والغرامات الناجمة عن الأخطاء الطبية، بدلًا من نظام “المساهمة” الجزئية الذي كان مُقترحًا سابقًا. وجاء القرار بعد إقرار مقترح تقدمت به النائبة إيرين سعيد، بحذف كلمة “مساهمة” من نص المادة، ليتحمل الصندوق المسؤولية الكاملة عن التعويضات المالية.

 

وأكدت النائبة في مقترحها أن الهدف من التعديل هو “ضمان تغطية شاملة للأضرار الطبية”، بدلًا من نظام المساهمة الذي قد يترك عبئًا على الأطباء أو المؤسسات الصحية. وطالبت بتأسيس الصندوق كآلية حكومية تُلزم جميع العاملين في المجال الطبي بالاشتراك فيه، لضمان حماية حقوق المرضى والممارسين معًا.

 

من جهته، طالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية، بإعادة المداولة لضمان وضوح التعديل، بينما دعا النائب أيمن أبو العلا إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل “جميع التعويضات والغرامات والتسويات الناتجة عن الأخطاء الطبية”.

 

تفاصيل الضمانات والتحفظات:

أوضح د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن الصندوق سيعتمد على دراسات اكتوارية لتحديد قيمة الاشتراكات، بناءً على عوامل مثل تخصصات الأطباء ومعدلات المخاطر، مؤكدًا أن الصندوق “تكافلي” ويخضع للرقابة المالية، وسيُلزم كل ممارس طبي في مصر بالانضمام إليه. وأشار إلى أن القانون لا يمنع الصندوق من تحمُّل التعويضات الجنائية أو المدنية كاملة.

 

بدوره، أكد د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الصندوق سيغطي كافة الأضرار الطبية، لكنه حذّر من تحديد مبالغ ثابتة دون دراسات دقيقة، قائلًا: “نحتاج تحليلًا احترافيًا لمعدلات المخاطر وفقًا لسن الأطباء وتخصصاتهم”، معربًا عن تأييده لحذف كلمة “مساهمة” شريطة أن تحدد الدراسات قيمة التغطية بشكل واقعي.

 

الجوانب القانونية :

من ناحيته، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن للصندوق الحق في الرجوع قانونيًا على مقدم الخدمة الطبية في حالات الإهمال، وفقًا لعقد التأمين المبرم، مشيرًا إلى أن “التأمين مع شركات خاصة يظل خيارًا دستوريًا للأطباء، لكن الصندوق الحكومي يضمن حدًا أدنى من الحماية للجميع”.

 

 

بعد الموافقة النهائية، أصبح الصندوق – وفقًا للمادة (20) – آلية إلزامية لتغطية التعويضات بالكامل، مع ترك تفاصيل القيمة المالية للدراسات الاكتوارية التي ستحدد اشتراكات الأطباء بناءً على عوامل الخطر. ويُنتظر أن يُقلل هذا الصندوق من النزاعات القضائية، ويحمي الأطباء من إجراءات تعسفية، مع ضمان حقوق المتضررين من الأخطاء الطبية.

 

 

وأصبحت المادة بعد التعديل كالتالي

 

 

مادة (20)

يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار