النائب علاء عبد النبي: انفراجة الأزمة الدولية فرصة ذهبية لضبط الأسواق وعلى الحكومة التحرك فوراً لخفض أسعار السلع والمحروقات لبنان خارج اتفاق التهدئة.. كواليس هدنة أمريكا وإيران ومفاوضات مرتقبة في إسلام آباد ​البرلمان يؤيد تعديلات "الشيوخ" لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وزير الصحة يزور معهد جوستاف روسي بفرنسا ويبحث تعزيز التعاون مع مستشفى دار السلام هرمل رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة: تطوير العملات المعدنية المتداولة وتعزيز توفر «الفكة» لتيسير المعاملات اليومية وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الاستثمارات المشتركة الصحة تبحث مع “سيرفيه” توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة وتعزيز الشراكات الاستثمارية وزير الخارجية يلتقي مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة ارتباك في مكاتب التأمينات بسبب تعطل السيستم.. والخدمة خارج الخدمة لأكثر من 20 يومًا الزراعة تستعد للأعياد: خطة شاملة لشم النسيم وعيد القيامة.. رقابة مكثفة وحدائق جاهزة لاستقبال المواطنين

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

حرص المشرع في قانون قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 فى بابه الثالث المعنى بتشغيل العمالة غير المنتظمة، على الاهتمام بالعمالة المصرية وخاصة غير المنظمة والتى لا يوجد لها دخل ثابت، لذلك أكدت المادة “78” على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا فى المحافظات

نسبة لا تقل عن “1%” ولا تزيد عن “3%” من قيمة الأجور الفعالية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على “20” من قيمة العملية فى المقاولات العامة، ولا تزيد على “45%” فى عمليات الخدمات المصنعة.

 

2- نسبة لا تقل عن “1%” ولا تزيد على “3%” من قيمة الأحوار الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على “15%” من قيمة العملية.

 

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيها ولا يزيد على 200 جنيه شهريا.

 

4- نسبة نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة.

 

5- مبلغ 100 جنيه من كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ طرح بيع الأراضى الزراعية.

 

6- مبلغ لا يجاوز 50 جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تحديدها.

 

7- كل أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

 

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التى توافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

 

9- عائد الخامات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى (إن وجدت).

 

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

 

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها فى هذه المادة، وبما لا يزيد عن الحد الأقصى المقرر، وموافقة الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!