توضيح قانوني يحسم الجدل حول الجهة المختصة بالطعون الانتخابية بين “الإدارية العليا” و”النقض”

أصدر مكتب إسلام الضبع المحامي بالنقض توضيحًا قانونيًا ردًّا على تساؤلات عدد من المرشحين والإعلاميين بشأن حقيقة وجود تنازع اختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض فيما يتعلق بالطعون الانتخابية، وذلك بعد إحالة عدة طعون مؤخرًا إلى محكمة النقض.

وأكد التوضيح أن القانون يفرّق بوضوح بين طريقتين للطعن خلال العملية الانتخابية وبعدها؛ إذ تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر القضايا المتعلقة بـ الجرائم والانتهاكات الانتخابية التي تقع أثناء العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة النهائية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، بما يشمل الفصل في مدى صحة الإجراءات وسلامتها.

أما بعد إعلان النتائج رسميًا، فينعقد الاختصاص إلى محكمة النقض طبقًا لنص المادة (107) من الدستور، حيث تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بمجرد نشر النتائج في الجريدة الرسمية. ويجوز تقديم الطعن خلال شهر من النشر، وتلتزم محكمة النقض بالفصل فيه خلال ستين يومًا. ويعد حكمها ببطلان عضوية أي نائب حكمًا نهائيًا ملزمًا وواجب النفاذ.

وجاء هذا الإيضاح لضبط المفاهيم القانونية ومنع الالتباس بين اختصاصي الجهتين القضائيتين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2025.

#انتخابات٢٠٢٥
#الهيئة_الوطنية_للانتخابات
#مكتب_اسلام_الضبع_المحامى_بالنقض

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!