إعفاء أبناء ضحايا العمليات الإرهابية وتغليظ عقوبة التهرب من التجنيد.. «السلطة الرابعة» تنشر ملامح تعديل قانون الخدمة العسكرية

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، وبمشاركة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
ويأتي مشروع القانون استجابة لما أظهره التطبيق العملي من حاجة ملحّة لتعديل بعض أحكام الإعفاء النهائي والمؤقت من التجنيد، بما يضمن تكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاة ما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين المتضررين من العمليات الإرهابية، إلى جانب مراجعة العقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون.
ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالتخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة، ويعزز مبدأ الردع في إطار العدالة الجنائية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي أفقدت الغرامات الحالية قوتها الرادعة.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) أولًا البندين (ج) و(د)، وثانيًا البند (هـ)، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
كما شملت التعديلات المادتين (49) و(52) من القانون، لتغليظ عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما خُصصت المادة الثانية من مشروع القانون لتحديد آلية النشر والعمل بأحكامه.




