حقنة لإذابة الأورام.. أمل جديد لمرضى السرطان اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية رئيس لجنة التصنيع الدوائي: لا نقص في أدوية الكلى والمخزون المتوفر يكفي 6 أشهر أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون»

إعفاء أبناء ضحايا العمليات الإرهابية وتغليظ عقوبة التهرب من التجنيد.. «السلطة الرابعة» تنشر ملامح تعديل قانون الخدمة العسكرية

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، وبمشاركة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

ويأتي مشروع القانون استجابة لما أظهره التطبيق العملي من حاجة ملحّة لتعديل بعض أحكام الإعفاء النهائي والمؤقت من التجنيد، بما يضمن تكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاة ما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين المتضررين من العمليات الإرهابية، إلى جانب مراجعة العقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون.

ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالتخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة، ويعزز مبدأ الردع في إطار العدالة الجنائية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي أفقدت الغرامات الحالية قوتها الرادعة.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) أولًا البندين (ج) و(د)، وثانيًا البند (هـ)، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

كما شملت التعديلات المادتين (49) و(52) من القانون، لتغليظ عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما خُصصت المادة الثانية من مشروع القانون لتحديد آلية النشر والعمل بأحكامه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!