وزير السياحة يوفّق نقل بعض صلاحيات الخدمة المدنية إلى قطاع الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار

أصدر وزير السياحة والآثار القرار رقم 144 لسنة 2026 بتاريخ 12 فبراير، والذي يقضي بتفويض رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار، بصفته الوظيفية، لمباشرة عدد من الاختصاصات المقررة للوزير بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص شؤون موظفي المجلس.
وينص التفويض على السماح للقطاع المختص باتخاذ القرارات المتعلقة بـ:
وضع واعتماد نظام تقويم أداء الموظفين، وإصدار قرارات الترقيات والمفاضلة بين الزملاء بناءً على الدرجات العلمية والخبرة.
نقل أو ندب أو إعارة الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية داخل المجلس أو إلى وحدات أخرى بالجهاز الإداري للدولة.
منح العلاوات التشجيعية لشاغلي الوظائف التكرارية، والموافقة على الإجازات الاعتيادية، المرضية، الخاصة، والجزئية، وفق الضوابط القانونية.
إصدار قرارات إنهاء الخدمة في الحالات المختلفة، بما يشمل بلوغ السن القانونية، فقد الجنسية، الحكم النهائي بعقوبة جنائية، فقد اللياقة الصحية، الانقطاع عن العمل، أو الوفاة.
البت في طلبات الإحالة إلى المعاش المبكر، واعتماد البيان التفصيلي لرصيد الإجازات والقيمة النقدية المستحقة للموظف.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل الإداري بالمجلس الأعلى للآثار وضمان سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين، بما يتوافق مع القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها.




