حضانة إجبارية في مقار العمل.. قرار يلزم المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان توفير بيئة مناسبة لهم.
أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا جديدًا، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتنظيم دور الحضانة داخل منشآت العمل، بهدف دعم العاملات وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفالهن.
وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل لديه 100 عاملة فأكثر في موقع واحد، بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع حضانة مرخصة لرعاية الأطفال حتى سن 4 سنوات، مع ضرورة تجهيزها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي لا يتجاوز 500 متر، بالاشتراك معًا في إنشاء حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة قائمة.
وشدد على ضرورة أن تكون الحضانة قريبة من مقر العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وبعيدة عن مصادر التلوث والضوضاء، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية، والحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل التشغيل.
وأكد القرار أن حضانات مقار العمل تخضع لنفس نظم الرقابة والتفتيش المطبقة على الحضانات العامة، لضمان جودة الخدمة وسلامة الأطفال.
وفيما يتعلق بالتكاليف، حدد القرار اشتراكًا شهريًا للعامل أو العاملة بنسبة 4% من الأجر للطفل الأول، و3% للثاني، و2% للثالث، على أن يتحمل ولي الأمر التكلفة الكاملة لأي طفل إضافي.
كما أتاح القرار لصاحب العمل، في حال تعذر إنشاء حضانة أو الاشتراك فيها، أن يتحمل تكلفة رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة خارجية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!