وزير التعليم يبحث مع «هواوي» تطوير البنية التكنولوجية بالمدارس وزير التعليم يبحث مع سفير الصين لتطوير البنية التكنولوجية بالمدارس خلال زيارته إلى لندن.. وزير الصحة يبحث مع قيادات مؤسسة Guy’s and St Thomas’ تعزيز التعاون في الطب الدقيق والجينوميات وتطوير مراكز التميز الخارجية الروسية تعلن طرد القنصل الروماني وإغلاق المبنى في سانت بطرسبرج "قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول العنف الرقمي ضد النساء الاشكاليات القانونية ومسارات العدالة البديلة "الشريف" يستقبل رئيس جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه الإسلامية العالمية بماليزيا الرئيس السيسي يوجه تحية تقدير لأعضاء وزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على الدبلوماسية المصرية الزمالك يدعم شكواه ضد زيزو بمستندات جديدة.. ومهلة أسبوع من لجنة شؤون اللاعبين محاكمة أحمد حسون تفتح ملفات الحرب السورية وعلاقاته بقيادات النظام السابق السيسى: مصر لم تستخدم يومًا قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية

عبد الحميد منير المحامي لـ “السلطة الرابعة”: حكم تاريخي للنقض يُسقط تجريم “أحادي أسيتيل المورفين” ويُرسي قواعد براءة المتهمين بعد زلزال “الدستورية”

القاهرة – السلطة الرابعة

في تطور قضائي بارز يعكس مبدأ سيادة القانون وتطبيق الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا، كشف الأستاذ **عبد الحميد منير، المحامي**، عن صدور أول حكم تاريخي من محكمة النقض يستجيب لتبعات الحكم بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات.

سقوط ركن التجريم

وصرح “منير” لـ **موقع السلطة الرابعة** بأن محكمة النقض أرست مبدأً قضائياً حاسماً يقضي ببراءة المتهمين في قضايا إحراز مادة **”أحادي أسيتيل المورفين” (MAM-6)**، وذلك عن الفترة الممتدة من **19 أكتوبر 2021** (تاريخ إدراج المادة بقرار هيئة الدواء) وحتى **16 فبراير 2026** (تاريخ إعادة إدراجها بقرار وزير الصحة).

وأوضح منير أن هذا الحكم يأتي تفعيلاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 47 ق، الذي أبطل قرارات رئيس هيئة الدواء لافتقادها التفويض التشريعي، مؤكداً أن النقض اعتبرت الأحكام الصادرة بالإدانة في ظل تلك القرارات **”كأن لم تكن”**.

تفاصيل القضية: من المشدد إلى البراءة

واستعرض عبد الحميد منير وقائع القضية التي فجرت هذا المبدأ (الجناية رقم 19738 لسنة 2024 بولاق الدكرور)، حيث كانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز مخدر “أحادي أسيتيل المورفين” وسلاح أبيض، وصدر ضده حكم أول درجة بالسجن المشدد 6 سنوات، ثم عُدل في الاستئناف إلى الحبس سنة واحدة.

وعلق منير قائلاً: “النيابة العامة طعنت بالنقض طلباً لتشديد العقوبة، لكن صدور حكم الدستورية قلب الموازين؛ إذ تبين أن مادة (MAM-6) لم تكن مدرجة في جداول وزير الصحة قبل عام 2021، وبما أن قرارات هيئة الدواء سقطت، فقد أصبحت المادة وقت ضبط المتهم غير مؤثمة قانوناً، مما استوجب تبرئته إعمالاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم”.

 

فك الارتباط بين “المخدر” و”السلاح”

وأشار منير إلى جانب قانوني هام في حكم النقض، وهو **”فك الارتباط”**؛ فبعد أن نال المتهم البراءة من تهمة إحراز المخدر (الجريمة الأشد)، لم يسقط ذلك تهمة حيازة السلاح الأبيض. وأوضح أن المحكمة عاقبت المتهم عن السلاح منفرداً بالحبس لمدة سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، مؤكدة أن براءة المتهم من الجريمة الكبرى لا تحول دون معاقبته عن الجرائم الأخرى الثابتة في حقه.ر

سالة قانونية للموكلين

واختتم عبد الحميد منير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الحكم يعد **”طوق نجاة”** لكل من صُدرت ضدهم أحكام في قضايا تتعلق بالمواد التي أُدرجت “لأول مرة” بموجب قرارات هيئة الدواء الملغاة، مشدداً على أن القضاء المصري يثبت دائماً أنه الحارس الأمين على الحريات والضامن لتطبيق صحيح القانون.

#محكمة_النقض #المحكمة_الدستورية #عبد_الحميد_منير #جداول_المخدرات #أحادي_أسيتيل_المورفين #السلطة_الرابعة #قانون_المخدرات

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى