بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب قناة السويس من "قرار التحرر" إلى "شريان التنمية"  التعليم العالي تغلق 4 كيانات وهمية ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمركز "قلنديا" التابع لـ «الأونروا» وتطالب بوقف الانتهاكات حريق ضخم يلتهم مطعمًا شهيرًا على كورنيش النيل في أسوان.. والحماية المدنية تتدخل اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمناقشة أجندة الموسم الجديد استجابة لمشروع القانون المقدم من مصطفى البهي .. وزير الصناعة يعلن حزمة لتبسيط التراخيص ومعالجة «المجمعة العشرية» موافقة مبدأية من سفير دولة زمبابوي على طلب تسجيل دولتة بالاتحاد الأفريقي لـ"دراجون بوت"

خبير قانوني يحذر عبر “السلطة الرابعة”: غرامة 10 آلاف جنيه ودعوى قذف تنتظر “الادعاء الكيدي” بالتزوير في إيصالات الأمانة

أكد الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، أن الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة في ظل قانون الإجراءات الجنائية الجديد بات يمثل خطوة قانونية دقيقة للغاية، مشيراً إلى أن المشرّع فرض قواعد أكثر صرامة وحسماً بهدف منع المماطلة وإغلاق الباب أمام محاولات إطالة أمد التقاضي، سواء كان الطعن منصباً على صلب الإيصال، أو التوقيع، أو البصمة.

 

​وأوضح “منير” في تصريحات خاصة لـ “السلطة الرابعة”، أن حالات الطعن تنقسم إلى نوعين؛ الأول يتعلق بالطعن على التوقيع أو البصمة عبر إنكار المتهم لنسبتها إليه، حيث يتم إحالة الإيصال إلى مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير).

أما النوع الثاني، فيشمل الطعن على صلب الإيصال أو بياناته، بالادعاء بأن المبالغ أو اسم المستلم وتاريخ الاستلام قد أُضيفت بخلاف الحقيقة، أو أن الإيصال كان موقعاً على بياض وتم استغلاله.

 

​وعن الإجراءات القانونية المتبعة، أشار المحامي بالنقض إلى أن الطعن يبدأ بالإبلاغ الشفهي في الجلسة بالرغبة في الطعن بالتزوير وطلب أجل لاتخاذ الإجراءات، يليه التوجه إلى قلم كتاب المحكمة للتقرير رسمياً بأوجه الطعن وسداد أمانة الخبير التي تحددها المحكمة، وصولاً إلى تحديد جلسة استكتاب للمتهم (أو المدعي بالحق المدني في حال تزوير الصلب) أمام المحكمة أو خبير التزييف والتزوير لمضاهاة الخطوط.

​وشدد “منير” على أن القانون الجديد وضع ضوابط صارمة لمنع المماطلة؛ حيث ألزم القاضي الجنائي بعدم إطراح دفاع المتهم إذا جحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة وطلب الاطلاع على الأصل للطعن عليه، لكونها مسألة مدنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى.

​وفي المقابل، حذر عبد الحميد منير من خطورة الإقدام على هذه الخطوة دون سند قوي، كاشفاً عن أن القانون الجديد ضاعف الغرامة المقررة على من يثبت عدم صحة ادعائه بالتزوير لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك في حال تبين أن الادعاء كيدي بغرض تعطيل الفصل في الدعوى. وزاد على ذلك بأن الفصل في صحة الادعاء بات يعتمد كلياً على ما تنتهي إليه تقارير الفحص الفني والطب الشرعي.

​واختتم “منير” تصريحاته لـ “السلطة الرابعة” بمفاجأة قانونية، مؤكداً أنه إلى جانب الغرامة المالية المشددة التي فرضها القانون، يحق للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني إقامة “دعوى قذف” مباشرة ضد المتهم في حال ثبوت عدم وجود تزوير، مما يتطلب مزيداً من التدقيق والحذر قبل اتخاذ خطوة الطعن في المرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى