قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحدد واجبات الصحفيين والإعلاميين ويحظر نشر الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجموعة من الضوابط والالتزامات المهنية التي يتعين على الصحفيين والإعلاميين الالتزام بها أثناء ممارسة عملهم، بما يضمن احترام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

ونصت المادة (17) من القانون على التزام الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم الواردة في الدستور، والالتزام بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها، إلى جانب مراعاة آداب المهنة وتقاليدها، بما لا يترتب عليه انتهاك لحقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

كما أوضحت المادة (18) أن الصحفي أو الإعلامي يخضع للمساءلة التأديبية أمام النقابة المختصة حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها في القانون أو ميثاق الشرف المهني، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية القانونية للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، وكذلك دون المساس بحق المؤسسات في تطبيق اللوائح التأديبية المنظمة للعاملين بها.

وفيما يتعلق بالمحتوى المنشور أو المذاع، حظرت المادة (19) على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث الأخبار الكاذبة، أو أي محتوى يتضمن التحريض على مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية، أو يشجع على التمييز والعنصرية، أو يتضمن سبًا أو قذفًا أو طعنًا في أعراض الأفراد، أو إساءة للأديان السماوية والعقائد الدينية.

وأكد القانون أن هذه الالتزامات تمتد كذلك إلى المواقع الإلكترونية الشخصية والمدونات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع.

ومنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفات، بما في ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب الإلكتروني المخالف، مع احتفاظ أصحاب الشأن بحق الطعن على تلك القرارات أمام محكمة القضاء الإداري.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!