وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين

خطة البرلمان توافق على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المُشترى المُقيم، وذلك بدلا من 0.5 فى الألف وفقا للمشروع الوارد من الحومة.

و نص المشروع أيضا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع مع خضوع أى منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 فى الألف من إجمالى قيمة البيع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، حيث أنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!