وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين

النائب عبدالحميد كمال: يتقدم بمذكرة لتعديل بعض أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية

 

تقدم النائب، عبدالحميد كمال ، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25/30، بمذكرة إيضاحية لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ، لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمواد (181: 184) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء نص المذكرة كالتالي

بعد تعديل الدستور في عام 2014 وبعد الاطلاع على الدستور تبين ان القانون يحتاج الى عدة تعديلات في عدد من المواد كي يتواكب مع الدستور المعدل في عدد من المواد المادة (4) البند(ا)، والمادة (5) بند رابعا (فقرة ثانية)، والمادة (8) فقرة أولى وإضافة فقرة أخيرة، وتعدل كل من المواد (11)و(17) (26) وإضافة مادة جديدة برقم (26) مكررا على النحو الآتي:
حيث ينص الدستور على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وفى المادة 5 من الدستور ينص على ان النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
وفى المادة 74 من الدستور تنص على ان للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون.
ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي او قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس او الأصل او على أساس طائفي او جغرافي او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أوذي طابع عسكري ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائي.
فكان من المحتم ان تتواكب المادة 4بند(ا)مع الستور وباقي التعديلات على النحو الآتي:
مادة (4):

يشترط لتأسيس أي حزب سياسي ما يلي:
أولا-عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع:

(ا)-المواد:(2) والمادة (5) والمادة (74) والمادة (224) من الدستور.

مادة (5) بند رابعا (فقرة ثانية) إضافة عبارة في نهاية الفقرة:
ولا يجوز أن توضع شروطا للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي وكافة أنواع التمييز.

مادة (8) تعدل الفقرة الأولى وإضافة فقرة أخيرة:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، واثنين من الشخصيات العامة، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي بات.

مادة (11) فقرة أولى وفقرة ثالثة:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة أو الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في احدى الصحف اليومية على الأقل إذا زادت قيمة التبرع على مليون جنيه في المرة الواحدة أو على مليوني جنيه في العام الواحد.

مادة (14) فقرة أخيرة.
ويجب على النيابة العامة إخطار الوزير المختص بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمتن وأربعين ساعة من اتخاذه.

مادة (18):
لا يتمتع الحزب الذي لا يحصل على مقعد في مجلس النواب في أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

مادة (26):
يعقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) أو الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون.

مادة (26) مكررا:
تستبدل عبارة “مجلس النواب ومجلس الشيوخ” ب عبارة “مجلس الشعب” أو “مجلس الشورى” أينما وجدت في القانون، لذلك أتقدم بهذا التعديل وأرجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!