ترامب يدرس شن ضربة جديدة واسعة النطاق على إيران .. واستهداف قيادات إيرانية مسئولة عن عمليات قتل المحتجين لتيسير مشاركة المحامين.. نقابة المحامين تنشر رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية وعبد الحميد منير يؤكد: خطوة مهمة للتنظيم الأكاديمية الوطنية للتدريب تُخرّج دفعة النواب الجدد.. تأهيل برلماني يعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والإشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أبرز ملفات اجتماع الحكومة.. إنشاء مدينة طبية متكاملة وتمويلات ميسرة بـ15% ودعم عاجل للحالات الحرجة مصر تقود التحول الأخضر في إفريقيا.. شراكة مع "تيسن كروب" العالمية لالتقاط الكربون وإنتاج الأمونيا النظيفة قمة طاقة مصرية إماراتية في "فلورنسا": خطة لتعميق الاستثمارات في التعدين والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ويناقشان تعزيز التعاون بين الكنائس كوسيلة للتفاعل الايجابي نقابة المحامين تعلن ضوابط انتخابات النقابات الفرعية 2026–2030 وتؤكد: الحياد الكامل ومنع الدعاية والمال السياسي

“صحة النواب” توافق على مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز سنتين

 

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب علي المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة التي تنص علي جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز سنتين، وكذلك جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بالنص علي موافقة الشخص الذي سيتم مد الخدمة له، ولكن اللجنة ارتأت الإبقاء على النص كما هو، خاصة أن المادة تنص علي جوازية المد في حالات الضرورة ووفقا للاحتياج الفعلي، ونظرا لأن الهدف منها سد العجز في عدد الأطباء، وأضافت اللجنة (أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل) للمادة سواء بالنسبة لمد الخدمة أو التعاقد.

كما شهد الاجتماع اعتراض كبير من أعضاء لجنة الشئون الصحية علي عبارة (سن الشيخوخة) الواردة بالمادة، معتبرين أنها كلمة غير لائقة، واقترحوا استبدالها بكلمة “سن المعاش” أو “سن الستين”، ولكن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية تحفظ، مؤكدا أن لفظ “سن الشيخوخة” هو المعتمد قانونا ومنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها وإدخال بعض التعديلات، كالتالي

المادة الرابعة

يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون، من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

۱) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

۲) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

٣) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بحسب الأحوال ، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!