خبراء واقتصاديون يحذرون: التحول لـ "الدعم النقدي" يهدد السلم الاجتماعي ويمهد لإلغاء المنظومة تماماً التموين تحسم الجدل بشأن الخبز المدعم: لا تغيير في الوزن أو آليات الصرف «التنظيم والإدارة» يعلن قواعد ترقية الموظفين المستحقين اعتبارًا من يوليو 2026 حزب المصريين الأحرار يرحب باختيار نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية ويؤكد: المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز فاعلية العمل العربي المشترك وزير الصناعة يبحث مع سفير أيرلندا لدى مصر وممثلي هيئة المشروعات الأيرلندية Enterprise Ireland فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين التحريات: محاسب أجرى عمليات بحث على جوجل عن الانتحار قبل وفاته سقوط سائق متهم بالاعتداء على ابنتيه لسنوات في كرداسة.. والنيابة تأمر بحبسه طالبات أشعة يبتكرن «كبدًا صناعية» لتدريب الأطباء.. وخطوة نحو براءة اختراع مصرية إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة المجلس الأعلى للطاقة يناقش آليات توفير "الطاقة" اللازمة لعـدد من مشروعات صناعة الحديد الإسفنجي

التفاصيل الكاملة لفرض ضريبة قدرها 100 جنية على كل صاحب سيارة بها «راديو»

تستعد الحكومة لفرض ضريبة جديدة لكل السيارات التي تمتلك أجهزة إذاعة لاسلكية «راديو».

وفي هذا الإطار وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى