وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين وزير الزراعة يبحث مع نظيره المغربي آفاق التكامل وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الداخلية تمنح زيارتين استثنائيتين للنزلاء بمناسبة الأعياد.. وتكشف حقيقة فيديو «مخدرات شبرا الخيمة» وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة البترول والتعدين سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية

احترم نفسك بقي.. 6 أشهر حبس وغرامة جديدة من 10 إلى 30 ألف جنيه.. تعرف على التهمة

في إجتماعها أمس الثلاثاء، أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبرئاسة المستشار بهاء أبوشقة عن موافقتها،على تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية بهدف مواجهة ظاهرتى التنمر والتحرش الجنسى لحماية المجتمع.

وشمل التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، بعض أحكام قانون العقوبات رقم 309 مكرر، بهدف مواجهة ظاهرة التنمر، ويُعد متنمراً كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه.

وتضمنت عقوبات «التنمر»، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلّماً إليه بمقتضى القانون أو حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 20 ألف جنيه، على ألا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة تضاعف فى حديها الأدنى والأقصى.

كما وافقت اللجنة في إجتماعها الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانونى «الإجراءات الجنائية» بهدف حماية المبلغين عن جرائم التحرش الجنسى خشية النيل من السُمعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!