توصيات برلمانية بتطوير صناعة التمور في سيوة والوادي الجديد لزيادة الصادرات رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة وسط حضور شعب الكنيسة وزير التربية يشارك في جلسة لجنة الاتصالات بالنواب لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة وزير الصحة يشهد الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض جولة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الرعاية الصحية بالإسكندرية..ودور محورى لهيئة التأمين الصحي فى رفع كفاءة الأداء الطبى "المشاركة.. والبساطة.. التسبيح" ثلاثة دروس يقدمها قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية وصول جثمان شهيد الواجب إلى مطار القاهرة.. مصر تنعى المهندس حسام صادق خليفة تفاصيل ختام فعاليات مهرجان "أكوامان" للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي تصعيد خطير.. مهلة حاسمة من دونالد ترامب لإيران وتهديدات غير مسبوقة بشأن مضيق هرمز

الامين العام للنواب: جلسة طارئة السبت لمناقشة قرار فرض الطوارىء

أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عن عقد جلسة استثنائية طارئة يوم السبت القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر الذي صدر 25 أبريل الماضي وبدأ العمل به للتصديق عليه.
ومن المقرر ان يُلقي رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بيانًا طارئا أمام البرلمان وفقا لأحكام القانون ولائحة البرلمان عن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ مجددًا على أن تتم إحالة القرار الجمهوري وبيان مدبولي إلى اللجنة العامة للبرلمان برئاسة عبدالعال لمناقشته ثم يتم عرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر بدءًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضي.

وتضمنت المادة الثانية أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار، “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.

وتتضمن المادة الرابعة من القرار “أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!