حزب المحافظين يدين قرصنة الاحتلال ضد "أسطول الحرية" ويطالب بتحرك مصري ودولي عاجل للإفراج عن السفير محمد علوان ياسمين هلالي تكتب : المياه بين دوشنبه والقاهرة الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للمرة الـ15 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا انطلاق تداول السكر عبر البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى ضمن خطة لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية الدكتور خالد عبدالغفار: مصر تؤسّس شبكة وطنية للسكتة الدماغية لضمان رعاية دقيقة في الوقت المناسب "من التشريع إلى التنمية.. النائب علاء عبد النبي يتبنى استراتيجية الأمن الغذائي بالوادي الجديد لحظات رعب في منطى.. السيطرة على حريق شقة سكنية بقليوب دون خسائر جسيمة  بالتزامن مع تقرير "العفو الدولية".. خبير قانوني لـ "السلطة الرابعة": المادة 22 في "الإجراءات الجنائية" تستهدف الحد من الإعدامات.. ولكن مكانها "قانون ... طائرة هليكوبتر تحلق في سماء مصر استعدادًا لتسليم درع الدوري للبطل اليوم وزير الخارجية يؤكد في جلسة بـ"تشاتام هاوس" أهمية الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

الامين العام للنواب: جلسة طارئة السبت لمناقشة قرار فرض الطوارىء

أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عن عقد جلسة استثنائية طارئة يوم السبت القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر الذي صدر 25 أبريل الماضي وبدأ العمل به للتصديق عليه.
ومن المقرر ان يُلقي رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بيانًا طارئا أمام البرلمان وفقا لأحكام القانون ولائحة البرلمان عن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ مجددًا على أن تتم إحالة القرار الجمهوري وبيان مدبولي إلى اللجنة العامة للبرلمان برئاسة عبدالعال لمناقشته ثم يتم عرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر بدءًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضي.

وتضمنت المادة الثانية أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار، “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.

وتتضمن المادة الرابعة من القرار “أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!