المركزي يقرر خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى 16%  روسيا تحجب "واتساب" بالكامل لدفع المواطنين لاستخدام تطبيقها الوطني الجديد خفض الفائدة فى اجتماع المركزي .. ماذا يعني ذلك لشهادات الادخار والدخل الشهري؟ مصر واليابان تبحثان إنشاء مستشفى مشترك بالعاصمة الجديدة وتعزيز الشراكة في القطاع الصحي وزير التعليم أمام «خطة النواب»: حضور الطلاب 90%.. لا عجز في معلمي المواد الأساسية ومباحثات لمد الدراسة إلى 13 عامًا وزير التعليم: نظام البكالوريا الجديد يخفف ضغط الثانوية العامة ويمنح الطلاب فرصًا متعددة على طريقة الـIB مدبولي في أول اجتماع بعد التعديل الوزاري: المواطن أولاً.. وخطة عاجلة لضبط الأسعار وتحسين الخدمات وزارة الاتصالات تُطلق المبادرة الوطنية لرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "مايكروسوفت" و"فاست لين" الاتصالات ويونيسيف تُطلقا برنامجاً لحماية المعلمين من مخاطر الإنترنت في بنها افتتاح أول مجزر في مصر بالكود العالمي بالقليوبية بتكلفة 45 مليون جنيه

الامين العام للنواب: جلسة طارئة السبت لمناقشة قرار فرض الطوارىء

أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عن عقد جلسة استثنائية طارئة يوم السبت القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر الذي صدر 25 أبريل الماضي وبدأ العمل به للتصديق عليه.
ومن المقرر ان يُلقي رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بيانًا طارئا أمام البرلمان وفقا لأحكام القانون ولائحة البرلمان عن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ مجددًا على أن تتم إحالة القرار الجمهوري وبيان مدبولي إلى اللجنة العامة للبرلمان برئاسة عبدالعال لمناقشته ثم يتم عرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر بدءًا من الواحدة صباح الخميس 25 أبريل الماضي.

وتضمنت المادة الثانية أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار، “أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.

وتتضمن المادة الرابعة من القرار “أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!