بعد طعن النيابة.. الأشغال الشاقة مصير متهمي واقعة سيدة الكرم حال إدانتهم بالنقض

آثار طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر ببراءة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بقضية تعرية السيدة المسنة سعاد ثابت، 73 سنة، والتي تعود وقائعها لشجار بين أبناء قرية الكرم من المسلمين والمسيحيين بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا عام 2016، تساؤلات عديدة حول مصير القضية بعد تقديم الطعن.

وأعلنت النيابة، في بيان منذ قليل، أن النائب العام أمر بالطعن على الحكم بعد دراسة حيثياته، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى فى هذا الشأن.

واشترط القانون لطعن النيابة على الحكم، 3 حالات فقط لتقديم الطعن، وهي: «إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم، إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم»، وفقا للمادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وبات أمام النقض فى نظر الطعن، 3 حالات، فإذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم “تلغيه”، وتنظر موضوعه من جديد وتصدر ماتراه مناسبا، على أن يكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا وباتًا.

ويواجه المتهمون فى القضية اتهامات بهتك عرض السيدة المسنة، وهي الجريمة التي أوردها القانون فى شقين اثنين، أولها إذا وقع بالقوة أو التهديد، وثانيها إذا وقع برضاء وموافقة المجني عليها، إلا أن الحالة الأولى هي المنطبقة على واقعة سيدة المنيا، وهي هتك العرض بالقوة أو بالتهديد أو الشروع في ذلك.

واعتبر القانون واقعة هتك العرض بالقوة، جناية يعاقب مرتكابها بالشغال الشاقة الؤقتة، ولكن قيد العقوبة بمدة ثلاث إلى 7 سنوات، ثم شدد العقوبة حال توافرت ظروف وصفات معينة في التهم فجعل العقوبة تصل إلى الحد الأقصى للأشغال الشاقة الؤقتة وهي 15 عاما، ثم شدد العقوبة بعد ذلك إلى الأشغال الشاقة الؤبدة في حالة، إلا أن تشديد العقوبة لا ينطبق على واقعة سيدة الكرم.

وحال إدانة النقض المتهمين؛ فإنهم سيكونوا معرضين لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، حيث تنص المادة 268 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات».

ومرت تلك القضية مرت بمراحل كثيرة متعاقبة، آثارت فى فصولها جدلا واسعا لاسيما من الناحية القانونية، إذ بدأت وقائع القضية يوم الجمعة 20 مايو 2016 عندما ظهرت شائعة بين أبناء قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بالمنيا، بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، ليتم على آثرها الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها.

وتداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص وقائع القضية التي كانت من ضمنها واقعة تعرية السيدة، إذ قررت النيابة العامة فى البداية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها، وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي قامت بالتنحي عن نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس 3 متهمين لمدة عشر سنوات بتهمة هتك عرض السيدة، فرفع المتهمون طلبا بإعادة إجراءات محاكمتهم ليصدر حكم البراءة المتقدم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
خلال اجتماعه مع اللجنة صباح اليوم: وزير الإسكان يوجه بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان بمجلس النواب طبقاً للأولويات ومشروعات "حياة ... إسكان النواب" تناقش خطة الوزارة لمواجهة النمو السكانى بحضور الوزير أول تعليق من شيخ الأزهر على رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب (تفاصيل) براند مصرى .. اتحاد شباب المصريين بالخارج لوزير الرياضة : نستهدف تدريب وتوفير آلاف من فرص العمل في الأسواق العالمية سنويا بعد لقائه بالمسؤولين بكوت ديفوار.. ياسر الحفناوي: القيادة السياسية حريصة على تعزيز التعاون المصري مع دول القارة الإفريقية "قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية " "قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية " بيان حزب الدستور بشأن رفع أسماء عدد من المواطنين من قوائم الإرهاب جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر فى الزمالك بالكونفدرالية تفاصيل لقاء كريم بدوي وزير البترول مع المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية