رئيسة حزب الدستور: تواجد قوات مصرية بالخليج "استراتيجي" بشرط الالتزام بالدستور وعدم الانحياز لإسرائيل "المحافظين" يفتح ملف المحليات: غياب الانتخابات "تعطيل دستوري".. والفساد لن ينتهي إلا بالرقابة الشعبية بعد موجة ارتفاعات.. أسعار الفراخ تبدأ رحلة الانخفاض من جديد هجوم مفاجئ من شبل أسد يُصيب مروة عبد المنعم أثناء تصوير برنامجها.. ونقلها للمستشفى رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي نيابة عن فخامة الرئيس رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية فى القاهرة: التعاون الدفاعى بين مصر والخليج "حق سيادي".. والقاهرة تملك قرارها السكة الحديد : تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم 21 / 5 / 2026 خطة التموين لتأمين الخبز خلال عيد الأضحى.. صرف مبكر للدقيق وإجازات منظمة للمطاحن ارتفاع جديد في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الكيلو يصل إلى 350 جنيهًا مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة تضبط خلية نصب واحتيال

«السعودية» تُنهي العمل بإجراءات «العمل في ظل ظروف كورونا» (تفاصيل)

تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، الثلاثاء، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وما قد يتخذ من قرارات أو إجراءات تهم العمال، خاصة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بهذه الدول.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أعلنت عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا الخصوص أوضح الملحق العمالي بالرياض، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، كانت قد أصدرت في أبريل 2020 قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال، وشملت المادة (41) جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، واستثني منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنفيذية.

وتضمنت المادة أنه حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف «القوة القاهرة» الوارد في نظام العمل، فإن صاحب العمل يتفق ابتداء مع العامل- خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجره بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية .

كما تضمنت تلك المادة -أيضا- إمكانية منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوي المستحقة، أو منحه إجازة استثنائية، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!