التضامن الاجتماعي لـ"المتعافين من الإدمان"بمطروح ..أنتم أبطال اعتزال حكم نهائي كأس العالم 2026 طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مواجهة الأهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال رئيس لبنان: ملتزمون بتنفيذ الاتفاق الإطاري لكن لن نقبل استمرار الخروقات الإسرائيلية طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مواجهة الأهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال تشابه أسماء أم أزمة معقدة؟.. بعد واقعة "مكاري يونان" بالاتحاد السكندري: رفض قيد الطفلة "مارلي مكاري" بمدرسة بالمقطم! بالتعاون مع "سبريكس" اليابانية و"اليونيسف".. "التعليم" ترفع جاهزية المعلمين لتطبيق "البكالوريا المصرية" "جمبلاط" يشهد حفل تخرج الدفعة السابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي مصادر عسكرية: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق "أم درمان الأبيض" الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة

من 5 سنوات لـ المشدد .. عقوبات رادعة لكل من يجري ختانًا لأنثى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين 242 مكررا، و242 مكررا أ.

ونص التعديل في المادة 242 مكررا على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية،

ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة 242 مكررا أ على أن “يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى