“تشريعية النواب” توافق على إلغاء سداد ضريبة التصرفات العقارية كشرط لتوصيل المرافق

 

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على طلب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل.

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.

ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة، مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل.

ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة علي أن: “تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار”.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة علي أن “يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة 19.

وفيما يتعلق بنسبة 1% المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة ووافقت اللجنة التشريعية على الاخذ بهذه التوصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار