بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق
صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بإرجاء العمل بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وذلك استجابة لمطالب المواطنين بعد أن أثار القانون الجدل خلال الأيام الماضية.
تأجيل قانون الشهر العقاري
على مدار الساعات القليلة الماضية عكفت الهيئات البرلمانية على تعديل قانون الشهر العقاري وتأجيل العمل به لمدة عام، حيث أخذ المبادرة حزب الأغلبية مستقبل وطن عندما تقدم بمشروع قانون لهذا الصدد، تبعه الأحزاب الأخرى ثم أعلنت الحكومة هي الأخرى تقدمها بمشروع آخر لتحقيق نفس الغرض.
إلا أن الرئيس السيسي حسم الأمر، ووجه بتأجيل القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.. وهو ما وافق عليه البرلمان في النهاية، ليتم إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
إلغاء التصرفات العقارية كشرط للتسجيل
التعديل الثاني والذي كان سببا رئيسيا في الأزمة هي ضريبة التصرفات العقارية (2.5% من قيمة العقار)، التي نص عليها قانون الضريبة على الدخل وكان يشترط سدادها لتسجيل العقار بالشهر العقاري وإدخال المرافق ، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين واعتراضهم على التسجيل، لذلك وافق البرلمان أيضا على الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرغبة كذلك في الفصل. وهو الأمر الذي تم عرضه في الجلسة العامة ووافق البرلمان على إلغاء سداد ضريبة العقار كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق.
قانون الشهر العقاري الجديد
ترجع بداية الأزمة إلى منتصف أغسطس الماضي، عندما وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.
ونصت التعديلات على أنه “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد”.
تعديل الضريبة على الدخل
كما صدق الرئيس السيسي على إلغاء الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ واللتان ينصا على:
– الفقرة الرابعة: “وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة (التصرفات العقارية) على هذا العقار”.
– الفقرة الثامنة: “ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها”.