مجلس “النواب” يوافق على حرمان الطبيب والتمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة ، اليوم الأحد، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض، من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

وأعلن وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها في المادة 242 مكرر أ، بشأن عزل الجاني في جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذي سبق وحذفها مجلس الشيوخ، وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتنص المادة (242 مكرراً) كما جاءت من الحكومة كالتالي: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، على حذف الفقرة الخاصة بعزل الجانى من الوظيفة الأميرية، والإكتفاء بالنص التالى: وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وبعد تمسك الحكومة، بطلبها، مع تعديل الصياغة لتصبح “الحرمان من ممارسة الممهنة”، ووافق المجلس على طلب الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار