أصحاب المهن الحرة ملزمون بإصدار الفاتورة الضريبية

 

 

 

اوضح قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، آلية تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسداد الضرائب المقررة عليهم بإختلاف انواعها، ومن ضمن الفئات الملزمة بهذه الضرائب أصحاب المهن الحرة، كما تم إلزامهم أيضا بإعلام المصلحة بكافة أحجام أعمالهم وذلك من خلال الدفاتر والسجلات سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

 

 

وفي سبيل ذلك ألزمت ( المادة 37) كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
تاريخ الإصدار .
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!