شعبان خليفة: قانون العمل الجديد أنصف المرأة.. ولابد من زيادة العلاوة الدورية

 

تحدث الأمين العام للعمال والفلاحين بحزب المحافظين، عن قانون العمل الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، أول أمس، مؤكدا أهميته لاتصاله بالعامل وصاحب العمل بما يساهم في ضبط المنظومة العمالية في مصر.

وقال شعبان خليفة، أمين عام العمال والفلاحين بحزب المحافظين، إن قانون العمل يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يقارب 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد.

وأكد خليفة أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار الأمين العام للعمال بحزب المحافظين، إلى أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد يجب أن تكون تحقيقا العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل.

وعن أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد، أوضح “خليفة”، أن باب تشغيل النساء تضمن المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المادة 5 تنص على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذا الإجازة لأكثر من 3 مرات طول مدة الخدمة.

ولفت “خليفة”، إلى أنه من ضمن مميزات القانون، ما جاء بالمادة 118، إذ أنه يحق صرف أجر العمل كامل في حالة، الوقف عن العمل بسبب التحقيق معه، وفي المادة 121، إذ يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية المختصة، وفي مادته 139 والتي تنص على أن يعتبر العمل مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثون يوما متقطعة خلال السنة أو عشرين يوما متصلة.
وعن ملاحظات عمال حزب المحافظين على مشروع القانون.

وأوضح خليفة، إلى أن المادة 3 في القانون تنتقص من مكتسبات العمال، بعدم وضع العلاوة الدورية 7%، التي كانت موجودة في المادة الثالثة، بقانون 12 لسنة 2003، وتم تخفيضها إلى 3% من الاشتراك التأميني بالمخالفة المادة الثانية، والمادة 12 من مشروع القانون.

وأشار “خليفة”، إلى أن القانون ميز بين عمال خدم المنازل المصريين والأجانب، إذ أن المادة (4) من الأحكام العامة بالقانون لا تسرى على خدم المنازل، ومن في حكمهم بالمخالفة المادة 53 للدستور، وفى نفس القانون بالمادة 63 بتطبيق هذا القانون على عمال خدم المنازل الأجانب.
وتابع “خليفة”، أنه في باب علاقات العمل “عقد العمل الفردي”، في المادة 69، تنص على أن يبرم عقد العمل الفردي غير محدد المدة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، موضحًا أن بذلك أطاح المشرع في قانون العمل بأحلام العمال بالأمان الوظيفي، والأصل أن يكون غير محدد المدة، والبند 3 من المادة 70 لا تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ أنها تسمح بمد العقد لمدة 4 سنوات.

وأكد أن باب إنهاء علاقة العمل، في المادة 28 التي تنص على أن العقد المبرم لإنجاز عمل معين يجوز تجديده لمدة ست سنوات، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال، جعلت علاقة العمل سخرة للعامل، ليستمر لمدة 6 سنوات دون استقرار في العمل.

هذا ولفت، إلى أن مادة 138 التي تنص على أنه إذ أنهى صاحب العمل عقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع استحق العامل تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة، وهنا انتقاص من مكتسبات العمال، وفي المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003، بما يقل عن شهرين من الأجر الشامل.

وأختتم “خليفة”، أن العامل يتطلع إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، أما صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات، ومشيرًا إلى أن دور الدولة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار