العدل: قانون رعاية الحيوان يستهدف تجريم الظواهر السلبية وتعزيز دور الرعاية

 

ينشر السلطة الرابعة فى السطور التالية المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بشأن رعاية وحماية الحيوان فى مصر.

وجاءت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قانون تنظيم تربية ورعاية الحيوان فى هذا الإطار:” يتعايش كل من البشر والحيوانات داخل نظام بيئي مترابط؛ حيث يلتزم البشر، بصفتهم كائنات عقلانية وأخلاقية، التصرف بمسؤولية تجاه الحيوانات وذلك لإدراكهم بما يعود عليهم من نفع وفائدة اقتصادية، ثقافية واجتماعية من ارتباطهم بالحيوانات واستغلالهم لها.
وتابع:” قد حثت الأديان جميعا على الرحمة بالحيوان وبيًنت في كثير من المواضع أهمية الحيوانات وسبل التعامل القويم معها.
واستكملت:” مع ازدياد مستوى وعي وإدراك المجتمع الوطني والدولي في الآونة الأخيرة بمثالب سوء استخدام وإهدار الحيوانات وعواقب الممارسات الوحشية تجاهها، في بعض المناطق، وتأثير ذلك بالسلب على البيئة والتنمية، اتجهت الدول المختلفة مجتمعة على المستوى الدولي ومنفردة كل في تشريعها الوطني إلى تقنين التعامل مع الحيوانات وتجريم الأفعال التي تمثل وحشية وإيذاء غير مبرر للحيوانات.

وجاء أيضًا:” مما لايدعي مجالا للشك فأن النظام البيئي يحتوي علي جميع الكائنات وكل منهم مرتبط ببعضه البعض بطريقة متكاملة.

وركزت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، على اهتمام الأمم المتحدة بالمسألة وعقدها معاهدة دولية لحماية الحيوان إدراكاً منها للحاجة إلى وضع معايير دولية فعالة وشاملة للقضاء على الانتهاكات ضد الحيوانات أو التخفيف من حدتها.
كما سنت الكثير من الدول تشريعا وطنياً مفصلاً لهذه المسألة تنفيذاً للالتزامات الدولية، و غلظت العقوبات للأفعال التي يتعدى أثرها الحيوان ليمس الإنسان كما هو الحال في استخدام سم “الاستركنين” وهو مركب كيميائي يستخرج من بذور نبات يدعى Strychnos nux vomica والذي يستخدم في القضاء على الكلاب الضالة، وقد منع استخدامه دوليا في مكافحة الحيوانات طبقاً للجهات البحثية المعتمدة في العالم الذين طالبوا بمنع استخدامه لسميته الشديدة وتأثيره الضار على التربة وصحة الانسان وليس على الكلاب وحدها.

وتابعت:” أما عن الوضع في مصر، فلا يزال التعدي على الحيوان مستمرا سواء بضربه أو قتله بلا معايير، دون مراعاة لحرمة أو خشية من عقوبة فعالة. الأمر الذي يوجب النظر إلى ضرورة وضع إطار محكم للمسألة يغطي جوانبها المختلفة فلا تكن مجرد نصوص متفرقة في القوانين المختلفة كما هو الوضع الحالي.

فبالنظر للنظام القانوني المصري، وبحصر النصوص المنظمة لمسألة حماية الحيوان نجد بداءة خلو الدستور المصري من نص صريح على حماية حقوق الحيوان وهو سكوت لا ينفي إمكان تنظيم المسألة بقانون عادي، تماشياً مع المتطلبات الدولية وكذلك مع رؤية مصر 2030

وباستقراء الوضع القانوني المنظم لحقوق الحيوان في مصر، نجد ترهلاً في النصوص الموجودة بما لا يحقق الحماية الكافية.
وتماشيا مع الاوضاع الدولية ومع التقدم التي تحرزه مصر تحت مسمي الجمهورية الجديدة توجب علي المشرع المصري سرعة التحرك نحو عمل تشريع مستقل يحدد قواعد و سلوك يجب مراعاتها في التعامل مع الحيوانات و ضمان الحماية اللازمة. وجدير بالذكر ان مجلس النواب قدم جهودا تشريعية كبيرة في اقتراح و دراسة و مناقشة العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالبيئة و الاوبئة مما يستدعي الان وضع قانون خاص بحماية جميه انواع و فصائل الحيوان و كيفية التعامل معها بما يعود بالنفع علي المجتمع و البشر ككل.
وقد كفل الدستور المصري في المادة 45 ” تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”
وبالاشارة الي هذا المقترح نجد بعض لمواد القانون خاصة بهذا الامر في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 و تعديلاته,
حيث نصت المادة 355 ، على أن يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولا: “كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا”.
ثانيا: “كل من وضع السم لأي من الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة”».
ونصت المادة 356 من ذات القانون، على أنّه “إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا، تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات”
كما نصت المادة رقم 357 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة، كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سمّ أي من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضرّ به ضررا كبيرا”.
وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته ولائحته التنفيذية حيث نصت المادة 28 منه بأن “يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة”.

وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 و اخر تعديلات مايو 2018 في المادة 109 ” لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره.
يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة”.
وفي المادة 117 ” يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية”.
ولكن لم يكن التنظيم مفصلا مما اغفل العديد من الموضوعات الواجب مراعاتها و تقنينها.

تجدر الإشارة إلى أن مع هذا الاغفال التشريعي تم رصد حالات متعددة تتعلق باستخدام سم ” الاستركنين” المحرم دوليا في قتل الحيوانات عامة و الكلاب خاصة في كثير من الاحياء و ان هذا السم الحرم دوليا لا يقتصر مداه علي الحيوان فقط فهو يؤثر علي حياة البشر بشكل عام و مباشر و يفضي الي الموت المفاجئ. وكان لزوما علي وزارة الصحة و كل الجهات المعنية و مؤسسات المجتمع المدني التكاتف لمنع استخدام سم ” الاستركنين” وايه مواد خطرة من شأنها الاضرار بالانسان , الحيوان و النظام البيئي.

جاء هذا المشروع ليكون بمثابة الرادع لمرتكبي مجموعة من الافعال و التي تعد جريمة في حق الانسانية وتحد من الفئات التي ترتكب مثل هذا الافعال و التي تعد ايضا بمثابة جرائم في بعض القوانين لبعض الدول.

وأختتم:” فقد تقدمنا بمشروع قانون مفادة مجموعة من الافعال يحظر البعض منها ويجرم بعضها للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر علي مجتمعنا الي جانب حزمة من الالتزامات التي تقع علي عاتق دور الرعاية ” الشلاتر” و المتعاملين مع الحيوانات و كذلك مالكي الحيوانات كأطار تنظيمي قانوني يحد من الاثار السلبية.

[pdf-embedder url=”https://soulta4.net/wp-content/uploads/2022/03/kyoScan-‎1‎.‎4‎.‎2022-‎1‎.‎42‎.‎30-1.pdf”]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار