وزير الشباب والرياضة يوجه برفع حالة الاستعداد بكافة الهيئات الشبابية والرياضية إخلاء سبيل حنان طنطاوي ووفاء المصري بكفالة وتجديد حبس المحامي محمد أبو الديار مجلس القضاء الأعلى يعيد تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية ويحذر من تداول الشائعات رئيس الوزراء يتابع مع رئيس "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مستجدات ملف الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي السكة الحديد : تشغيل قطار إضافى بين القاهرة وأسوان الليلة ... وتدفع بعربات اضافية على بعض رحلات الوجه القبلى اليوم وباكر الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة مؤسسة تكفيك نعمتي مصر: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مسؤولية مجتمعية وتنموية بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.. الإعدام شنقًا للمتهم في قضية "سبايدر مان بورسعيد" معايشة الشرطة.. طلبة الثانوية يعيشون تجربة إعداد رجال الأمن داخل أكاديمية الشرطة الأهلي يخطط لبيع رضا سليم لأحد الأندية القطرية

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون العمل الأهلي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون العمل الأهلي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون لمنح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

مواد مشروع القانون

كما تضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه ليصبح النص الآتي: “لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية”، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلي عبء على القائمين به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!