وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص لتعزيز الأداء وتوطين التكنولوجيا النووية غدًا.. انطلاق مؤتمر «الجمهورية» الخامس بعنوان «12 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي بناء وطن» الخارجية الإيرانية: منع المفتشين الدوليين من زيارة المنشآت النووية المقصوفة لأسباب أمنية الجبلي يدعو الحكومة لربط المشروعات الزراعية بحياة كريمة الصين تؤكد ثبات موقفها: احترام سيادة أوكرانيا ودعم الحل السلمي للأزمة وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية اللجنة القضائية من مستشاري النيابة الإدارية تتابع إعادة انتخابات نقابات «المحامين» الفرعية محامي وزيرة الثقافة يصدر بياناً للرد على جدل كتاب "قوت القلوب": التزمنا بالملكية الفكرية.. وسنقاضي منصات التشهير. النائب أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري  توجيهات رئاسية عاجلة: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان وزيادات مرتقبة في الدخول ودعم للصناعة والصحة

لأول مرة.. صرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل في مصر .. تعرف على “الاجراءات والشروط “

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وطبقا للمشروع يتم احتساب تأمين البطالة، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تتجاوز 36 شهرا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.

ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على “تعويض البطالة”، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة في حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكر داخل العمل.

ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب “القوى العملة” مناسبا له، خصوصا إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!