اول تحرك تشريعي بشأن قضية مقتل نيرة… قانون جديد لتغليظ عقوبة السلاح الابيض
طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وأوضح مهني، أنه كان قد تقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الابيض، حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لاسيما ، وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.
واكمل عضو مجلس النواب…. كان لابد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
وهذا ما دفعنا بتغليظ عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
كما غلظنا عقوبة المادة 25 – مكررًا “أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 – مكررًا) من هذا القانون.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية.
كما غلظنها العقوبة المنصوص عليها بالمادة 28 (فقرة أولى) بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.