وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص لتعزيز الأداء وتوطين التكنولوجيا النووية غدًا.. انطلاق مؤتمر «الجمهورية» الخامس بعنوان «12 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي بناء وطن» الخارجية الإيرانية: منع المفتشين الدوليين من زيارة المنشآت النووية المقصوفة لأسباب أمنية الجبلي يدعو الحكومة لربط المشروعات الزراعية بحياة كريمة الصين تؤكد ثبات موقفها: احترام سيادة أوكرانيا ودعم الحل السلمي للأزمة وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية اللجنة القضائية من مستشاري النيابة الإدارية تتابع إعادة انتخابات نقابات «المحامين» الفرعية محامي وزيرة الثقافة يصدر بياناً للرد على جدل كتاب "قوت القلوب": التزمنا بالملكية الفكرية.. وسنقاضي منصات التشهير. النائب أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري  توجيهات رئاسية عاجلة: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان وزيادات مرتقبة في الدخول ودعم للصناعة والصحة

الحكومة تغلظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية: تصل للسجن

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

تشديد العقوبة لتحقيق الردع
كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!