وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين نِظَامُ الطَّيِّبَاتِ الوَهْمُ الَّذِي يَحْصُدُ الأَرْوَاحَ: صَرْخَةُ تَحْذِيرٍ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ ​«العدل» يعلن انسحابه النهائي من «الحركة المدنية» ويدعو لحلها: استنفدت أغراضها السياسية رئيس غانا يصل لندن في زيارة عمل رفيعة المستوى بيراميدز يتمسك بتجديد عقد يورتشيتش بعد ارتباطه بـ الأهلي  بعد انتقادات واسعة.. "الحركة المدنية" تعتذر للرأي العام وتسحب بيانها بشأن "قصر أكمل قرطام" وزارة التعليم تستعرض الخطوات والإرشادات الواجب على الطلاب اتباعها في ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة بمنشآت طبية بالقاهرة ويوجه باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان رئيس جامعة المنيا يشيد بانضباط الطلاب داخل اللجان ويؤكد: توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة أولوية لضمان أداء الطلاب لاختباراتهم بكفاءة

وزير المالية يوضح نسبة زيادة المعاشات لكل حالة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة يبلغ ألف جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل، العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي، عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

العلاوة والمعاش
وأضاف الوزير، في بيان أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين، تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ولفت إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

واختتم الوزير، بأنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام هذا القرار الوزاري على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!