خلال زيارة للأقصر نقيب المهندسين يلتقي محافظ الأقصر لبحث أوجه التعاون المشترك، وسبل دعم الخدمات المقدمة للمهندسين صحة الشيوخ تناقش طلب النائبه وفاء رشاد لتوفير عقار الهيموفيليا للمرضى بمحافظة قنا السيسي يقر تعديلات جديدة على ضريبة العقارات.. حوافز وإعفاءات وتسهيلات للممولين تضامن الشيوخ: "مسافة السكة" عقيدة مصرية لدعم الأشقاء.. والقصبي يشيد بجهود "التضامن والهلال الأحمر" في إغاثة غزة ولبنان والسودان في إطار الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي: "علوم سياسية 6 أكتوبر" في زيارة ميدانية للمحكمة الدستورية العليا وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي

كيف يدعم القانون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؟

ينص القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.
 ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .

ووفقا للقانون، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

– نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون.
–  نسبة ٥ ٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.
– نسبة ٥ % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
– نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
– عائد استثمار أموال الصندوق.
– أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق.
– الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .
وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!