وزير المجالس النيابية في أول كلماته الرسمية بمجلس الشيوخ: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام زراعة الشيوخ تناقش آثار التغيرات المناخية وورد النيل.. والبطران: مخاطر شديدة تتطلب المواجهة وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة توريك لمتابعة موقف المبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة البنك المركزي يحدد مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان إحالة 6 متهمين للجنايات في واقعة «ميت عاصم» ببنها.. اتهامات بالخطف وهتك العرض والتصوير ونشر مقاطع مخلة بحضور قيادات الحزب والهيئة البرلمانية… “مستقبل وطن” يستضيف وزير البترول و الثروة المعدنية للتعرف على خطة عمل و أولويات الوزارة للمرحلة القادمة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الدبابية الزراعي في الأقصر هل المجتمع يحرك السوق؟ أم السوق يسيطر على المجتمع؟ ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج

قال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد على إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية على الأراضي الصحراوية، بما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة،

وأضاف عثمان، أن التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيساهم في إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهذا التعديل في قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

 

وأكد عثمان، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومي المصري على الإطلاق، والتعديل في صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!