انخفاض مؤقت في الحرارة ورياح تنشط على أغلب الأنحاء هبوط أسعار النفط بنسبة 4% عقب تعليق الهجمات الأمريكية على إيران وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري لأول مرة في التاريخ.. شبكة الكهرباء تنجح في استيعاب أحمال قياسية خلال الصيف وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لمساعدي الوزارة لعام 2026/2027.. تعيينات جديدة في الأمن العام ومديريات الأمن والإدارات المتخصصة توترات إقليمية تضغط على البورصات الخليجية وتراجع جماعي للمؤشرات علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج

قال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد على إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية على الأراضي الصحراوية، بما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة،

وأضاف عثمان، أن التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيساهم في إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهذا التعديل في قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

 

وأكد عثمان، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومي المصري على الإطلاق، والتعديل في صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى