الغاز والأمن القومي تحت قبة البرلمان.. خبير بترول يرد على اتهامات غياب الشفافية ويكشف أسباب التراجع وخارطة الإنقاذ القبض على صاحبي تريند «صلي على النبي» بتهمة إتلاف الرصيف العام تقسيم مناطق عين شمس والنزهة ومدينة نصر وفق قانون الإيجار القديم حزب الدستور يمد أجل سداد الاشتراكات استعدادًا لانتخابات 22 مارس «لا موبايل ولا دعاية ولا زفة»… ضوابط صارمة لانتخابات رئاسة حزب الوفد نقابة المحامين تطمئن أصحاب المعاشات: انتظام صرف منح المناسبات والدراسة.. وصُرفت منح بأكثر من 100 مليون جنيه نائب بالبرلمان يقترح بطاقات شخصية ذكية برمز QR لتخزين البيانات الصحية للمواطنين نقابة المهن التمثيلية تنقل محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين بعد استقرار حالته الصحية جوتيريش: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة تتطلب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا ووقف الاستيطان 65 أسرة مشردة في المحلة بسبب تأخر التطوير.. طلب إحاطة يفضح التخاذل الحكومي: السكن الآمن حق لا مِنّة

كل ما تريد معرفته عن إجازتك السنوية وفقا لقانون العمل

نصت المادة 47 من قانون العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
وأوضحت المادة 49 في ذات القانون أنه للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!