حركة تغييرات كبرى في صحة سوهاج: دويدار يدفع بقيادات جديدة لإعادة تشكيل المنظومة الصحية كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات

كل ما تريد معرفته عن إجازتك السنوية وفقا لقانون العمل

نصت المادة 47 من قانون العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
وأوضحت المادة 49 في ذات القانون أنه للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!