مدة سقوط العقوبة بمضي المدة.. النواب يعيد مداولة المادة 480.. ويوافق عليها كما هي.. والحكومة تحتفظ بحق التعديل لاحقا
أعاد مجلس النواب المداولة على المادة 480 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
ووافقت الحكومة على المادة كما هي، محتفظة لنفسها إمكانية تقديم تعديل عند قراءة مشروع القانون ككل. وفق للمستشار محمود فوزي.
من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري: لا يمكن تمييز من غاب عن المحاكمة عن من امتثل للمحاكمة، مطالبًا بحذف العبارة من كلمة صيروة حتى النهاية، لتبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صدور الحكم.
الحكم الغيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية، وإنما الحكم البات هو الذي تنقضي به الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة استثناء لأنه من غير المتصور أن يكون هناك حكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد غيابي تنقضي به الدعوى الجنائية خلال 10 سنوات، والحكم الحضوري تنقضي الدعوى خلال 30 عاما.
فأنزل استثناء بأنه لا يسقط الحكم عندما تنقضي العقوبة بمضي المدة.
وأشار إلى أنه قد تسفر دراسة مشروع القانون عن بعض التعديلات اللفظية أو اللغوية التي تضبط الصياغة بحيث تتناسب كلها في سياق واحد
- لا يوجد مخالفة للمراكز القانونية، مشيرًا إلى أن الحكم الغيابي غير قابل للتنفيذ وليس حكمًا باتًا أيضًا.




