مجلس النواب يُقر حصول العامل على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل عن العمل في الإجازات الرسمية

وافق مجلس النواب على المادة (129) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم حق العامل في الحصول على إجازة بأجر خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات، مع إمكانية تشغيله في هذه الأيام مقابل تعويض مالي أو يوم إجازة إضافي.

 

نص المادة:

نصت المادة على أن “للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يُحددها قرار من الوزير المختص”، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرارات مجلس الوزراء. وأضافت المادة أنه “لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأساسي مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يوم إجازة بديل بناء على طلب كتابي يودع في ملفه الخاص”.

 

مقترحات برلمانية:

خلال المناقشات، تقدم النائب عاطف المغاوري باقتراح لتعديل المادة، بحيث يُخيَّر العامل بين الحصول على أجر مضاعف عن يوم العمل في الإجازة الرسمية، أو الحصول على يوم إجازة بديل بالإضافة إلى يوم إجازة بأجر.

رفضت الحكومة هذا المقترح، كما رفضه مجلس النواب، مؤكدين أن النص الحالي للمادة يوفر مرونة كافية للعامل وصاحب العمل، مع ضمان حقوق العامل المالية أو تعويضه بيوم إجازة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!