البرلمان يقر تعديلاً جديداً: زيادة مدة العدول عن استقالة العامل إلى 10 أيام بدلاً من 7

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير بتعديل الفقرة الثانية من المادة 166 من قانون العمل، وذلك بزيادة المدة المحددة للعدول عن استقالة العامل من 7 أيام إلى 10 أيام.

 

وكانت المادة 166 تنص على أن للعامل الحق في تقديم استقالته كتابةً لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. كما كانت تنص على أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة، مع استمرار العامل في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

 

وبعد التعديل، أصبح نص المادة ينص على أن للعامل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن الاستقالة خلال “10 أيام” من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل للاستقالة، بدلاً من 7 أيام، شريطة أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. وفي حال العدول، تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

ويهدف هذا التعديل إلى منح العاملين مزيدًا من الوقت للتفكير ومراجعة قراراتهم المتعلقة بالاستقالة، مما يعزز مرونة إجراءات العمل ويحافظ على حقوق العاملين في إعادة النظر في قراراتهم خلال فترة أطول.

 

ويأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس النواب لتطوير التشريعات العمالية بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويعكس حرص المشرعين على تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!