65 أسرة مشردة في المحلة بسبب تأخر التطوير.. طلب إحاطة يفضح التخاذل الحكومي: السكن الآمن حق لا مِنّة لجنة الدفاع بمجلس النواب تناقش تعديل قانون الخدمة العسكرية وتأهيل النواب الجدد مجلس الشيوخ يفتح ملفات حماية الأطفال وتحديث قانون المستشفيات الجامعية حزب مستقبل وطن يعقد اجتماعا تنظيميا لأمانة ريادة الأعمال لمناقشة خطط المرحلة المقبلة احتجاجات جماهيرية في مانشستر يونايتد قبل لقاء فولهام اعتراضًا على سياسات الإدارة وزارة العمل تنهي نزاعات عمالية وديًا وتضمن حقوق العمال في عدة محافظات ضربة للتراث البريطاني.. اعتقال مشتبه به في سرقة أكثر من 600 قطعة أثرية نادرة من متحف بريستول رسالة رعويّة من المطران جان ماري شامي إلى مؤمني الكنيسة الملكيّة الكاثوليكيّة وجميع ذوي الإرادة الصالحة وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية رسميًا.. سارة مولالى أول امرأة تتولى رئاسة أساقفة كانتربري وتقود كنيسة إنجلترا

النواب يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وتوفيق الأوضاع خلال 5 سنوات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الإسكان شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق على كافة أنشطة وخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية السارية.

 

كما تنص المادة الثانية على التزام مقدمي الخدمات القائمة حالياً بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية الحصول على رخص مؤقتة خلال عام من بدء سريان اللائحة، وفقاً لضوابط الباب الرابع من القانون المرافق، مع إعفائهم مؤقتاً من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء. ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة إذا دعت الضرورة.

 

ووفقاً للمادة الثالثة، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المُنظم وفق أحكام القانون محل الجهاز السابق المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، وتؤول إليه الحقوق والالتزامات، مع نقل العاملين إليه بكافة أوضاعهم الوظيفية والمالية.

 

كما وافق المجلس على المادة الرابعة، التي تلزم الجهات المسؤولة عن المناطق والمدن الصناعية بتحمل جميع تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والتوسعات الخاصة بشبكات المياه والصرف لضمان الكفاءة التشغيلية.

 

وتنص المادة الخامسة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من العمل به، ويُعمل باللوائح الحالية إلى حين صدورها، بشرط عدم تعارضها مع القانون الجديد.

 

أما المادة السادسة، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!