التموين تحسم الجدل: لا نقص في السكر ولا زيادات كبيرة بالأسعار النائب أيمن الهوارى: زيارة الرئيس التركى تأكيد على قوة الدور المصري إقليمياً ودولياً التضامن تشارك في فعاليات المنتدى الوزاري تحت عنوان "الاستفادة من نتائج القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي النائب عصام خليل : القاهرة وأنقرة تعيدان رسم ميزان القوى الإقليمي وتغلقان باب المزايدات في ملف النيل سيول تاريخية تغرق شمال المغرب.. إجلاء آلاف السكان وإغلاق القصر الكبير وتحذيرات من الأسوأ مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني الداخلية تكشف كواليس فيديو هروب نزلاء مصحة بالجيزة وتُسقط مصحة وهمية لعلاج الإدمان نقل النواب تنتهى من إعداد خطة عملها .. وقرقر: نستهدف تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات القومية  تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والشوارع ضمن الاستعدادات الشاملة لاستقبال شهر رمضان

أولى جلسات نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم الاسبوع الاول من نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:
“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالي:
• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!