فيتو صيني روسي يُفشل مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وزير التعليم العالي يُعلن نتائج أضخم دراسة للتسلسل الجيني الكامل ضمن مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين" وزير الشباب والرياضة يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لاستعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 البنك المركزي يسحب 58.8 مليار جنيه من السيولة.. وفائدة الودائع المربوطة عند 19.5% أستاذ بالأزهر يسلّط الضوء على “فضائل الحمار”: دعوة لإعادة النظر في أحكامنا المسبقة على هامش قمة «الصحة الواحدة» بفرنسا.. وزير الصحة يبحث مع نظيرته الفرنسية تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي التصوير العشوائي داخل المستشفيات: بين حق التوثيق وانتهاك الخصوصية غارات جوية تستهدف البنية التحتية في إيران وإغلاق طرق وسكك حديدية بعد ضربات متزامنة عزاء عم الفنان محمد العمدة بحضور أشرف زكي ومحمد لطفي وزير النقل يجري جولة تفقدية هامة بمشروع منظومة النقل الذكي بطريق( شبرا – بنها الحر) احد طرق المرحله العاجله للمشروع

أولى جلسات نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم الاسبوع الاول من نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:
“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالي:
• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!