وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري لأول مرة في التاريخ.. شبكة الكهرباء تنجح في استيعاب أحمال قياسية خلال الصيف وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لمساعدي الوزارة لعام 2026/2027.. تعيينات جديدة في الأمن العام ومديريات الأمن والإدارات المتخصصة توترات إقليمية تضغط على البورصات الخليجية وتراجع جماعي للمؤشرات علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية

البرلمان يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية: دخول رجال السلطة العامة المنازل في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على : استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة”.

إعادة صياغة المادة 48 الخاصة بقانون الإجرائات الجنائية
كما تم استعراض اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها. وكانت قد عملت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (48) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك”.

ووافق المجلس على المقترح.

مجلس النواب يوافق على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر
وفي ذات السياق، قد وافق مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعديلا على المادة السادسة من مواد الإصدار التي تنص على :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية
وكانت قد استعرضت اللجنة اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة تضمنت النص على العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه – أيضاً – مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى