وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري لأول مرة في التاريخ.. شبكة الكهرباء تنجح في استيعاب أحمال قياسية خلال الصيف وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لمساعدي الوزارة لعام 2026/2027.. تعيينات جديدة في الأمن العام ومديريات الأمن والإدارات المتخصصة توترات إقليمية تضغط على البورصات الخليجية وتراجع جماعي للمؤشرات علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية

بعد موافقة النواب نهائيا. تطبيق قواعد الحبس الاحتياطي على إيداع المتهم لحين استجوابه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متضمنا على تعديل المادة 112 والتي وردت في اعتراضات رئيس الجمهورية.

نص المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إعادة صياغتها
وكانت تنص المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية قبل التعديل، أن يجب على عضو النيابة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا لم يحدث ذلك، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام.

نص المادة 112 من القانون الجنائي بعد التعديل
نصت المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها إضافة إلى ما نصت عليه المادة قبل التعديل، أن يسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي، حتى استجوابه بحضور المحامي.

سبب اعتراض الرئيس السيسي على المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية
كان اعترض الرئيس السيسي على المادة 112 من ذات القانون وتحديدا في الفقرة الثانية من المادة حيث تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إبداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى