عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون» وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين نِظَامُ الطَّيِّبَاتِ الوَهْمُ الَّذِي يَحْصُدُ الأَرْوَاحَ: صَرْخَةُ تَحْذِيرٍ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ ​«العدل» يعلن انسحابه النهائي من «الحركة المدنية» ويدعو لحلها: استنفدت أغراضها السياسية رئيس غانا يصل لندن في زيارة عمل رفيعة المستوى بيراميدز يتمسك بتجديد عقد يورتشيتش بعد ارتباطه بـ الأهلي  بعد انتقادات واسعة.. "الحركة المدنية" تعتذر للرأي العام وتسحب بيانها بشأن "قصر أكمل قرطام" وزارة التعليم تستعرض الخطوات والإرشادات الواجب على الطلاب اتباعها في ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة بمنشآت طبية بالقاهرة ويوجه باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشات مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

 

بدأت منذ قليل الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووفقا لجدول أعمال مجلس الشيوخ، من المنتظر أن يستأنف المجلس خلال جلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته

– إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

– ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات

– إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!