علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية : إيران تعلن تقدمًا في مباحثاتها مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز جمال شيحة: ثورة يوليو أسست لدولة الاستقلال والعدالة الاجتماعية علي الدين هلال: إنجازات 23 يوليو تجاوزت حدود مصر إلى الإقليم والعالم وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية بعد واقعة الشجار بين لاعبي المنتخب المصري ونظيره السنغالي للجودو وزير الرياضة يوجّه اتحاد الجودو بفتح تحقيق عاجل في الواقعة

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

 

 

 

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المواد ( 4 فقرة أولى)، و (14) ، و (16) ، و (17) الفقرة الرابعة)، و (18) الفقرة الأولى بند “ر”)، و (19)، و ( 20) الفقرة الأولى)، و (21).

 

وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى