789 مشاركة قصصية في الدورة الثالثة لجائزة ناجي التكريتي للإبداع القصصي الجبهة الديمقراطية: تصريحات ناجي الشهابي بإنكار ثورة يناير حنث بالقسم الدستوري وتطالب بإسقاط عضويته من الشيوخ «السلطة الرابعة» يحصل على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انحراف أتوبيس عن مساره واصطدامه بمحل في العجمي غرب الإسكندرية الجهني: ما قدمته صحة سوهاج ومستشفى جهينة يعكس أداء مسؤولا وإنسانيا في الحالات الحرجة الرئيس السيسي يؤكد حتمية العناية بالدعاة ومحاربة الفكر المتطرف: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان السكة الحديد : تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسى وزير الاستثمار يبحث مع وفد «إيفولف» و«ستونيكس» خطط التوسع في السوق المصري والاستثمار بقطاع الذهب تعزيزاً للعمل البيئي المشترك.. بروتوكول تعاون بين "الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية" و"طب بيطري المنصورة" وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مؤسسة "مصر الخير" حملة "إفطار صائم" للعام الرابع عشر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

 

 

 

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المواد ( 4 فقرة أولى)، و (14) ، و (16) ، و (17) الفقرة الرابعة)، و (18) الفقرة الأولى بند “ر”)، و (19)، و ( 20) الفقرة الأولى)، و (21).

 

وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!