النائب علاء عبد النبي: قانون "المحليات" جاهز للتنفيذ بتوافق سياسي شامل.. وتوجيهات الرئيس السيسي "حاسمة" لإنهاء غياب الرقابة الشعبية استقرار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 14 فبراير 2026 عند مستويات منتصف الـ46 جنيهًا الذهب يستقر محليًا وسط تقلبات عالمية ومحاولات لتعويض خسائره الصين تعفي 53 دولة إفريقية من الرسوم الجمركية على الواردات من مايو المقبل بعد أداء اليمين.. وزير الإنتاج الحربي يعلن خارطة طريق جديدة لتطوير التصنيع العسكري والتوسع في الذكاء الاصطناعي تعديلات حاسمة أمام مجلس النواب: إعفاء أبناء ضحايا الإرهاب والحروب من التجنيد وتشديد عقوبات التخلف الشيوخ يناقش غدا سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة لقطة محرجة تهز مؤتمر أردوغان وميتسوتاكيس وتشعل السوشيال ميديا وزير الخارجية يطرح رؤية مصر الشاملة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في أفريقيا كل ماتريد معرفته حول رحيل دارى من القلعه الحمراء

تعديلات حاسمة أمام مجلس النواب: إعفاء أبناء ضحايا الإرهاب والحروب من التجنيد وتشديد عقوبات التخلف

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ويستهدف مشروع القانون إدراج العمليات الإرهابية ضمن الحالات التي يترتب عليها الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات خلال العمليات الحربية والإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار طالت مدنيين أبرياء، وذلك في إطار مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأسر الضحايا.

كما يتضمن المشروع تعديل قيمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو عدم تلبية الاستدعاء، بما يعزز من تحقيق الردع العام والخاص، ويحقق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة له.

وشمل التعديل المادة (7) في البندين (ج) و(د) من الفقرة أولًا، والبند (هـ) من الفقرة ثانيًا، بما يرسخ مبدأ المساواة بين ضحايا العمليات الحربية والإرهابية كأساس للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بنوعيها، تكريمًا لأسر الشهداء.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون كذلك تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن أداء الخدمة أو الاستدعاء، بينما خصصت المادة الثانية للنشر والعمل بالقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!