كفيف يحمل شكاير الأسمنت بمساعدة نجله.. «العمل» تبحث دعم «عم مصطفى» بعد موجة تعاطف واسعة لا للقتل الجماعي .. «الزراعة» تعلن ضوابط جديدة للتعامل مع كلاب الشارع الأمن الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية.. ندوة توعوية تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والمراهقين زالزال قوى يضرب المكسيك مسببا خسائر كبيرة محاكمة الأسبوع المقبل.. المحكمة الاقتصادية تنظر قضية "هاكر" اخترق كاميرات مراقبة لزوجين ونشر فيديوهاتهما اختبارات القدرات 2026.. دليلك الكامل للتسجيل الإلكتروني والكليات المتاحة وطرق السداد وضوابط الامتحان وإعلان النتائج د. آية يحيى لـ "السلطة الرابعة": مقاومة الأنسولين ليست مرض سكر.. وتعديل "لايف ستايل" هو الحل الأمثل «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة ميزانيات مشاريع الصحة العامة بالتعاون مع «الصحة العالمية» مجلس الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية جريمة في حق المال العام.. رشق قطار "القاهرة - الأقصر" بالحجارة وإصابة راكبة بنوافذ الـ VIP

تعديلات حاسمة أمام مجلس النواب: إعفاء أبناء ضحايا الإرهاب والحروب من التجنيد وتشديد عقوبات التخلف

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ويستهدف مشروع القانون إدراج العمليات الإرهابية ضمن الحالات التي يترتب عليها الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات خلال العمليات الحربية والإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار طالت مدنيين أبرياء، وذلك في إطار مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأسر الضحايا.

كما يتضمن المشروع تعديل قيمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو عدم تلبية الاستدعاء، بما يعزز من تحقيق الردع العام والخاص، ويحقق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة له.

وشمل التعديل المادة (7) في البندين (ج) و(د) من الفقرة أولًا، والبند (هـ) من الفقرة ثانيًا، بما يرسخ مبدأ المساواة بين ضحايا العمليات الحربية والإرهابية كأساس للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بنوعيها، تكريمًا لأسر الشهداء.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون كذلك تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن أداء الخدمة أو الاستدعاء، بينما خصصت المادة الثانية للنشر والعمل بالقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى