المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

تعديلات حاسمة أمام مجلس النواب: إعفاء أبناء ضحايا الإرهاب والحروب من التجنيد وتشديد عقوبات التخلف

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ويستهدف مشروع القانون إدراج العمليات الإرهابية ضمن الحالات التي يترتب عليها الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات خلال العمليات الحربية والإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار طالت مدنيين أبرياء، وذلك في إطار مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأسر الضحايا.

كما يتضمن المشروع تعديل قيمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو عدم تلبية الاستدعاء، بما يعزز من تحقيق الردع العام والخاص، ويحقق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة له.

وشمل التعديل المادة (7) في البندين (ج) و(د) من الفقرة أولًا، والبند (هـ) من الفقرة ثانيًا، بما يرسخ مبدأ المساواة بين ضحايا العمليات الحربية والإرهابية كأساس للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بنوعيها، تكريمًا لأسر الشهداء.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون كذلك تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن أداء الخدمة أو الاستدعاء، بينما خصصت المادة الثانية للنشر والعمل بالقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!