الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات صارمة لإيواء طالبي اللجوء دون إخطار رسمي

حدد قانون لجوء الأجانب في مصر ضوابط واضحة للتعامل مع طالبي اللجوء، متضمنًا عقوبات مشددة بحق المخالفين، إلى جانب حالات إنهاء صفة اللجوء.

ونصت المادة (37) على أنه، مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب كل من يقوم باستخدام أو إيواء طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال ثبوت علمه بصفة طالب اللجوء.

وفيما يتعلق بإنهاء صفة اللجوء، حدد القانون عدة حالات نصت عليها المادة (33)، أبرزها:

عودة اللاجئ طواعية إلى دولته الأصلية أو محل إقامته المعتاد.

إعادة توطينه في دولة أخرى.

حصوله على الجنسية المصرية.

طلبه الحماية مجددًا من دولته الأصلية.

استعادة أو اكتساب جنسية أخرى والتمتع بحمايتها.

زوال الأسباب التي أدت إلى منحه اللجوء.

مغادرته البلاد لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول.

كما ألزمت المادة اللجنة المختصة بإصدار قرار إنهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تحقق أي من هذه الحالات، مع اتخاذ إجراءات إبعاده خارج البلاد – في بعض الحالات – وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!