المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تشيد بالإرادة السياسية القوية فى مصر والتزامها بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي السيسي لنظيره الكينى نأمل تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025 للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” تفاصيل تعديل موعد قيام القطار المخصوص 1930 (مكيف) من القاهرة إلى أسوان يوم 21 مايو بمناسبة عيد الأضحى زارة التموين وجهاز تنمية المشروعات يطلقان "Carry On": أول سلسلة تجارية حكومية بمعايير عالمية النقض تمنع فصل موظف بـ "مصر للطيران" ثبت تعاطيه المخدرات "مصادفة".. والمحامي عبد الحميد منير يوضح الأسباب رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعددٍ من مشروعات وزارة الإسكان إسكان النواب توافق على موازنات هيئات الإسكان والتخطيط العمراني 2026/2027..واللجنة تطالب برفع موازنة التخطيط العمراني إلى 210 ملايين جنيه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة انتقادات حادة لمشروع قانون الأحوال الشخصية في ندوة بحزب التحالف الشعبي.. وبيان يرفض "تجاهل" الحوار المجتمعي وفاة طالب بجامعة الجلالة إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء الامتحانات العملية

النقض تمنع فصل موظف بـ “مصر للطيران” ثبت تعاطيه المخدرات “مصادفة”.. والمحامي عبد الحميد منير يوضح الأسباب

كشف الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، عن تفاصيل أحدث أحكام محكمة النقض المصرية (الدائرة العمالية)، والذي وضع حداً فاصلاً في قضايا فصل الموظفين بسبب تعاطي المواد المخدرة، مؤكداً أن لائحة الجزاءات والظروف المحيطة بالواقعة هي الفيصل في قانونية قرار الفصل.

 

تفاصيل الطعن التاريخي

أوضح “منير” أن محكمة النقض، في حكمها برقم *45 لسنة 93 قضائية (عمال)*، انتصرت لموظف بشركة “مصر للطيران” كانت الشركة قد طالبت بفصله بعد ثبوت تعاطيه عقار “الترامادول” المخدر أثناء تحليل دوري.

 

الحيثيات: “المصادفة” لا تكفي للفصل

وجاء في حيثيات الحكم التي نقلها الأستاذ عبد الحميد منير: “إن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكن في حالة سكر بيّن في مكان العمل، ولم يكن متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة أثناء فترات العمل، وإنما تم اكتشاف التعاطي (مصادفة) نتيجة التحليل الدوري الذي تجريه الشركة لجميع العاملين”.

 

وأكدت المحكمة في حكمها أن هذا الوضع ينفي وقوع “الخطأ الجسيم” المنصوص عليه في الفقرة السابعة من *المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003*.

 

مفاجأة قانونية: لائحة الشركة حددت “الخصم” وليس “الفصل”

وأشار “منير” إلى أن المحكمة استندت في حكمها التاريخي إلى نقطة قانونية جوهرية، وهي مخالفة طلب الفصل للائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نفسها، حيث أوضح الحكم أن:

*لائحة جزاءات الشركة* حددت عقوبة تعاطي المواد المخدرة (في غير حالات السكر البيّن أثناء العمل) بالخصم من الأجر لمدة *10 أيام كحد أدنى و30 يوماً كحد أقصى*.

 

بناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن دعوى الشركة بطلب “فصل” الموظف تفتقد لسندها القانوني الصحيح وتتغول على الحقوق المقررة للعامل.

رسالة قضائية

واختتم عبد الحميد منير تصريحه لـ “السلطة الرابعة” بأن هذا الحكم يرسخ مبدأ “التناسب بين الخطأ والعقوبة”، ويمنع الجهات الإدارية من التعسف في استخدام سلطة الفصل، خاصة إذا كانت اللوائح الداخلية تحدد عقوبات متدرجة تبدأ بالخصم وتنتهي بالفصل في حالات محددة وحصرية.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!