بدء تطبيق شرط جديد لاستخراج رخص القيادة في مصر اعتبارًا من اليوم

أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بإضافة بند جديد برقم «5» إلى المادة «254» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الإثنين 18 مايو 2026، في خطوة تستهدف تنظيم إجراءات استخراج التراخيص وتعزيز الضوابط الأمنية المرتبطة بها.
ونص القرار على إلزام المتقدمين للحصول على بعض أنواع التراخيص بتقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، تفيد بتوافر الشروط القانونية والأمنية المطلوبة، وفقًا لنوع الترخيص المطلوب استخراجه.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لما ورد في المادتين «35» و«36» من قانون المرور، واللتين تحددان الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وتشمل السن القانونية المقررة لكل نوع من الرخص، واللياقة الصحية اللازمة للقيادة، واجتياز اختبارات القيادة وقواعد المرور، بالإضافة إلى المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.
كما تتضمن الشروط الجديدة ضرورة ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تتعلق بالمخدرات، أو سبق ضبطه لقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المواد المخدرة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها قانونًا، أو إذا كان الحكم مشمولًا بوقف التنفيذ.
وأجاز القانون أيضًا الامتناع عن منح رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه في قضايا القتل أو الإصابة الخطأ الناتجة عن قيادة مركبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت شهادة الاستعلام الأمني شرطًا أساسيًا ضمن المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات إصدار بعض رخص القيادة، بما يضمن التحقق من استيفاء المتقدم لجميع الاشتراطات القانونية قبل منح الترخيص.



