القبض على صانعة محتوى لنشرها محتوى خادشا للحياء فرق التدخل السريع تنجح في إنقاذ أطفال وأسر وكبار بلا مأوى وتوفر الحماية الإنسانية في 6 محافظات الصحة: أكاديمية قلب المبرة تحصل على الاعتماد كمركز إقليمي وعالمي للتصوير القلبي الوعائي من الجمعية الأوروبية للتصوير القلبي الوعائي (EACVI) الدفاع الجوي العربي يتصدى لهجمات مسيّرة وصواريخ إيرانية.. وإجراءات طارئة لحماية المنشآت الحيوية استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم وسط ترقب للأسواق العالمية كفيف يحمل شكاير الأسمنت بمساعدة نجله.. «العمل» تبحث دعم «عم مصطفى» بعد موجة تعاطف واسعة لا للقتل الجماعي .. «الزراعة» تعلن ضوابط جديدة للتعامل مع كلاب الشارع الأمن الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية.. ندوة توعوية تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والمراهقين زالزال قوى يضرب المكسيك مسببا خسائر كبيرة محاكمة الأسبوع المقبل.. المحكمة الاقتصادية تنظر قضية "هاكر" اخترق كاميرات مراقبة لزوجين ونشر فيديوهاتهما

المحامي بالنقض عبد الحميد منير: حكم الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس تأديب المحامين انتصار قانوني تاريخي يعيد صياغة كفالة حق الدفاع

أشاد الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر في منازعتي التنفيذ رقمي 7 و13 لسنة 45 قضائية “منازعة تنفيذ”، وكذا الدعوى رقم 43 لسنة 46 قضائية منازعة تنفيذ.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بأي أحكام تأديبية صادرة بحق المحامين من مجلس التأديب الاستئنافي، تأسيساً على انعدام السند القانوني لتشكيله عقب صدور الحكم السابق للمحكمة بعدم دستورية النصوص المنظمة له في قانون المحاماة.

وصرح منير بأن هذا الحكم يمثل علامة فارقة في تاريخ القضاء المصري وحصانة مهنة المحاماة، حيث قطعت المحكمة الدستورية العليا الشك باليقين وأكدت في حيثياتها أن استمرار انعقاد أو تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بعد القضاء بعدم دستورية المواد المنظمة له، يُعد افتئاتاً على حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا ومخالفة صريحة لأحكام الدستور.

وأضاف المحامي بالنقض أن الحكم شمل صراحة عدم الاعتداد بقراري مجلسي تأديب المحامين؛ الابتدائي الصادر بجلسة 18 فبراير 2024، والاستئنافي المؤيد له الصادر في الدعوى التأديبية رقم 41 لسنة 2023، بالإضافة إلى الاستئناف رقم 30 لسنة 94 قضائية تأديب محامين الصادر بجلسة 27 أكتوبر 2024، معتبراً أن الحكم أزاح عقبة قانونية حقيقية كانت تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2 مارس 2019 في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية.

وأوضح الأستاذ عبد الحميد منير في تصريحه: “إن المحكمة الدستورية العليا أكدت بقوة حكمها أنه لا يجوز الاعتداد بأي قرارات أو أحكام تصدر عن هذه المجالس باطلة التشكيل. ولن يتأتى إصدار أي عقوبات أو قرارات تأديبية صحيحة إلا بعد تدخل تشريعي عاجل من المشرع بإجراء تعديل لقانون المحاماة يضع تنظيماً دستورياً جديداً لتشكيل المجلس، بما يضمن مجالس تأديبية ذات تشكيل قضائي خالص يكفل للمحامين محاكمة عادلة ومنصفة تليق برسالتهم السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات.”

واختتم منير تصريحه بالتأكيد على أن هذا الحكم يعيد الأمور إلى نصابها الدستوري الصحيح، ويغلق الباب أمام التغول على ضمانات المحامي أثناء ممارسة مهنته، داعياً الجهات التشريعية ونقابة المحامين إلى سرعة التنسيق لتبني التعديل التشريعي المطلوب تلبيةً وتطبيقاً لحجية أحكام المحكمة الدستورية العليا الملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى